responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 539
الْخَامِسُ: اخْتُلِفَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ دُونَ بَعْضٍ، فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مَعَ تَجْوِيزِهَا بِالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِتَمَامِهِ قَبْلَ هَذَا، وَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا.
وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، وَجَوَازُهُ مِنَ الْعَارِفِ إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُّ الْبَيَانُ وَلَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ بِتَرْكِهِ، وَسَوَاءٌ جَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْنَى أَمْ لَا، رَوَاهُ قَبْلُ تَامًّا أَمْ لَا. هَذَا إِنِ ارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ عَنِ التُّهْمَةِ، فَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ تَامًّا فَخَافَ إِنْ رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصًا أَنْ يُتَّهَمَ بِزِيَادَةٍ أَوَّلًا أَوْ نِسْيَانٍ لِغَفْلَةٍ وَقِلَّةِ ضَبْطٍ ثَانِيًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ ثَانِيًا وَلَا ابْتِدَاءً إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا تَقْطِيعُ الْمُصَنِّفِ الْحَدِيثَ فِي الْأَبْوَابِ فَهُوَ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَلَا يَخْلُو مِنْ كَرَاهَةٍ، وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (وَإِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَى الْقَارِئِ لَفْظَةٌ فَحَسَنٌ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا عَلَى الشَّكِّ أَوْ كَمَا قَالَ لِتَضَمُّنِهِ إِجَازَةً) مِنَ الشَّيْخِ، (وَإِذْنًا فِي) رِوَايَةِ (صَوَابِهَا) عَنْهُ (إِذَا بَانَ) .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: ثُمَّ لَا يُشْتَرَطُ إِفْرَادُ ذَلِكَ فِي الْإِجَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

[الْخَامِسُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ دُونَ بَعْضٍ]
(الْخَامِسُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ دُونَ بَعْضٍ) وَهُوَ الْمُسَمَّى بِاخْتِصَارِ الْحَدِيثِ (فَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مَعَ تَجْوِيزِهَا بِالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِتَمَامِهِ قَبْلَ هَذَا) وَإِنْ رَوَاهُ هُوَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ غَيْرُهُ عَلَى التَّمَامِ جَازَ (وَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا) .
قِيلَ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَحْذُوفُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَأْتِيِّ بِهِ، تَعَلُّقًا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى حَذْفُهُ، كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالْغَايَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْأَمْرِ كَذَلِكَ، فَقَدْ حَكَى الصَّفِّيُّ الْهِنْدِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْمَنْعِ حِينَئِذٍ.
(وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ) وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ غَيْرِ الْعَالِمِ (وَجَوَازُهُ مِنَ الْعَارِفِ إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ) مُتَمَيِّزًا عَمَّا نَقَلَهُ (غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِمَا رَوَاهُ، بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُّ الْبَيَانُ وَلَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ) فِيمَا نَقَلَهُ (بِتَرْكِهِ، وَ) عَلَى هَذَا يَجُوزُ ذَلِكَ (سَوَاءٌ جَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْنَى، أَمْ

نام کتاب : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست